مادة 301 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوى فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوة وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع.
2 ـ ويتضمن قرار المحكمة بإرجاء الجلسة الأمر باحضار الشاهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *