تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300:
أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.
ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
مادة 301 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 415 من 1028