مادة 301 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده بعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهنّ للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكر أو قالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا أنكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التجيل يؤجل سنة كما مر في المادة السالفة وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *