مادة 302 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ إذا تعدد الدائنون في التزام غير قبل للإنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً. فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
2ـ ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *