مادة 302 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً الى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفية من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
2 ـ للشاهد أن يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه بالذات أو في موطنه، ويكون اعتراضه مقبولاً إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *