مادة 303 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *