مادة 304 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يسوغ للمتهم والنائب العام أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك، وتفصل المحكمة في الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *