Call us now:
مادة 304 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يسوغ للمتهم والنائب العام أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك، وتفصل المحكمة في الأمر.
يسوغ للمتهم والنائب العام أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك، وتفصل المحكمة في الأمر.