مادة 305 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام وإلا كانت المعاملة باطلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *