Call us now:
مادة 305 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام وإلا كانت المعاملة باطلة.
لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام وإلا كانت المعاملة باطلة.