مادة 306 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *