Call us now:
مادة 306 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب أن ينص نظام الشركة على انتخاب مفتش للحسابات أو أكثر يختارهم الشركاء في الهيئة العامة من الجدول الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني.
2 ـ يخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة للشركات المغفلة.