مادة 306 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن ينص نظام الشركة على انتخاب مفتش للحسابات أو أكثر يختارهم الشركاء في الهيئة العامة من الجدول الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني.
2 ـ يخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة للشركات المغفلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *