مادة 307 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *