Call us now:
مادة 307 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.