مادة 307 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

وإذا وقعت الردّة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *