مادة 308 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *