مادة 308 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني حق الرقابة على الشركات المحدودة المسؤولية ضمن الشروط المنصوص عليها في الشركات المغفلة.
2 ـ ويشترط حضور مندوب الوزارة في الهيئة العامة للشركاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *