Call us now:
مادة 308 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني حق الرقابة على الشركات المحدودة المسؤولية ضمن الشروط المنصوص عليها في الشركات المغفلة.
2 ـ ويشترط حضور مندوب الوزارة في الهيئة العامة للشركاء.
1 ـ لوزارة الاقتصاد الوطني حق الرقابة على الشركات المحدودة المسؤولية ضمن الشروط المنصوص عليها في الشركات المغفلة.
2 ـ ويشترط حضور مندوب الوزارة في الهيئة العامة للشركاء.