مادة 309 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2 ـ وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *