Call us now:
مادة 309 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذين يخالفون أحكام المواد 284 و 287 و 288.
2 ـ يعاقب بغرامة من 100 إلى ألف ليرة المديرون الذين يخالفون أحكام المادتين 300 و 304 والفقرة 2 من المادة 307 والفقرة 1 من المادة 303.