مادة 31 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يتم العرض المبين في المواد السابقة على رئيس الفرع أو على رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية، بدلاً من العرض على رئيس القسم في الحالات التالية:
آ ـ عندما يكون القسم مؤلفاً من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاسته.
ب ـ عندما تكون الشعبة مؤلفة من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاستها. ويستثنى من ذلك عرض الدفوع المنصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام إذ يتولاها في هذه الحال رئيس الشعبة بنفسه.
ج ـ في حال عدم تسمية رئيس للقسم أو غياب رئيس القسم لأي سبب كان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *