Call us now:
مادة 31 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.