مادة 31 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *