مادة 31 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للنائب العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.
2 ـ ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.
3 ـ وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابياً ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.
4 ـ إن العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة (من 25 ليرة إلى 100 ليرة سورية).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *