مادة 31 من قانون اقامة الأجانب في سورية

لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *