Call us now:
مادة 31 من قانون الأحوال المدنية
إذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج أو في إحدى البواخر أو على متن إحدى الطائرات ولم تقم السلطة المختصة أو الربان بتنظيم شهادة الولادة المطلوبة، تقدم معاملتها فور عودة الوالدة مع المولود إلى محل إقامتهما في سورية وفي هذه الحال تبدأ المهلة القانونية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الوصول.
وإذا قامت السلطات المشار إليها أعلاه بتنظيم الوثيقة المطلوبة فعلى أحد الأبوين تقديمها إلى أمين السجل المدني في محل إقامتهما خلال المهلة القانونية اعتباراً من اليوم التالي لوصولهما.