مادة 31 من قانون الاستثمار رقم 10

في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات، تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 13 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *