مادة 31 من قانون التأمينات الإجتماعية

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لاتصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *