مادة 31 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده.
2 ـ أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *