Call us now:
مادة 31 من قانون التنظيم النقابي
تتكون واردات النقابة من:
أ ـ رسوم الانتساب.
ب ـ بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على أساس تصاعدي.
جـ ـ الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة.
د ـ الهبات والتبرعات والوصايا.
هـ ـ ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات.
و ـ الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون.
ز ـ بدل الانتفاع فيما لا يتجاوز مقدار نصف الاشتراك ويجبى من عمال المهنة غير المنتسبين للنقابة، إذا بلغ عدد أعضاء المنتسبين أكثر من النصف.