مادة 31 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه، أو يشرح أية ظلامة تقع عليه، عن طريق التنظيم النقابي المختص أو عن طريق التسلسل الإداري بصورة كتابية. وعلى السلطة التي رفعت إليها الشكوى الإجابة سلباً أو إيجاباً، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى، فإذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص، الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها، تمهيداً للبت بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *