مادة 31 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

أ ـ يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصاً متساوية على أن تخصص حصتان للزوجة أو للزوجات وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكوراً وإناثاً وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقاً مكتسباً للخزانة.
ب ـ خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة تستحق الزوجة أو الزوجات نصف المعاش في حال عدم وجود مستحق آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *