Call us now:
مادة 31 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
1 ـ تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر الدولة. والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانىء مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل رفع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها وإنشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافىء والساحات والحدائق العامة والأسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلاً للانتفاع به. ويدفع كامل بدل الاستملاك في حال استملاك كامل العقار. وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك أساساً لحساب البدل. أما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك ما زاد على ربع مساحة أرض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي وتدفع إلى ذوي الاستحقاق.
2 ـ يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط. ولو تناوله الاستملاك الجزئي أكثر من مرة.
3 ـ على الرغم من إلغاء القانون رقم 272 لعام 1946 وتعديلاته. ومع مراعاة الأحكام القضائية القطعية تسري ولمرة واحدة أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ما سبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها أو تودع في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك أيضاً ما جرى استملاكه من عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية. وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.