مادة 31 من نظام العقود الإدارية

يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الأقل:
آ ـ أنواع المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة.
ب ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض.
جـ ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطاً خلالها بعرضه على أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء تقديم العروض.
د ـ المكان الذي تقبل فيه العروض.
هـ ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو إنجاز الأعمال.
و ـ الشروط الأخرى التي ترى الإدارة ضرورة توفرها في العرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *