Call us now:
مادة 31 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يجوز لمجلس الادارة بعد موافقة اكثر من نصف المستفيدين ان يتعاقد بالتراضي مع من يختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي يجريها باستثناء الاحوال التالية التي تخضع لتصديق هيئة المستفيدين اللاحقة:
1 ـ عندما تكون المواد او الخدمات او التجهيزات المطلوبة محصورا صنعها او اقتناؤها او الاتجار بها او تقديمها او استيرادها بشخص معين او شركة معينة او جهة معينة.
2 ـ عندما تكون المواد او الخدمات او الاجهزة المطلوبة تستهدف القيام بابحاث او تجارب ممن يتطلب اتباع اسلوب معين في التنفيذ.
3 ـ في شراء العقارات او استئجارها.
ب ـ لا يصبح العقد بالتراضي نافذا الا بعد تصديقه من هيئة المستفيدين.