مادة 31

يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *