مادة 31

تتكون وادردات النقابة من
أ- مرسوم الانتساب.
ب- بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على أساس تصاعدي.
ج- الإعلانات المالية التي تمنحها الحكومة.
د- الهبات والتبرعات والوصايا.
ه– ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات.
و- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون.
ز- بدل الانتفاع فيما لا يتجاوز مقدار نصف الاشتراك ويجبى من عمال المهنة غير المنتسبين للنقابة إذا بلغ عدد الأعضاء المنتسبين أكثر من النصف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *