Call us now:
مادة 31
تضاف المادة/118/ التالى نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته
المادة/118/أ/ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفى ومستخدمى البلديات
وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة فى كل
ما لها من حقوق وماعليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين
والمعاشات جميع المهام الواردة فى قانون التأمينات الاجتماعية
وتعديلاته بالنسبة للعاملين فى البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ
نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين
فى البلديات الذين احيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون
وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة/146/ من قانون العاملين الاساسى
ب/ ينقل العاملون فى المؤسسة العامة لموظفى ومستخدمى البلديات
الى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة الى
ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس اجورهم واوضاعهم الوظيفية
مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع
ج/ يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفى المصرف الزراعى
التعاونى على ممارسة صلاحياته وفق احكام القانون رقم/130
لعام/1959/ وتعديلاته