مادة 31

إذا امتنع الأب بدون سبب معقول عن تزويج أبنائه وبناته البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر أيضاً على تجهيزهم جهاز المثل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *