Call us now:
مادة 31
-1 الموانع الصغرى هي–11 ً – القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف-12 ً – القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف وكذا القرابة أهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه-13 ً – الحشمة في الوجه الثاني-14 ً – القرابة الروحية-15 ً – الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون 71-16 ً – لجرم الناشئ عن زنى مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني لا غير-2 سائر الموانع المبطلة هي كبرى