Call us now:
مادة 31
أ – على المطبوعات الدورية أن تدرج مجاناً الردود والتصحيحات التي تردها من الأشخاص أو المؤسسات الواردة أسماؤهم او المقصودين تلميحاً في المقالات أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتأخر نشر الرد إلى اكثر من أول عدد يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون.
ب – في الفترة التي تقع بين فتح باب الترشيح للانتخابات وإغلاقه ينشر الرد حتما في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعات على أن يصلها قبل ست ساعات على الأقل من الساعة المعتادة لصدورها في السوق.
ج – إذا توفى الشخص المذكور في المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح ينقل حق الرد او التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم وللورثة الحق أيضاً في أن يردوا على كل مقال او خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته.