Call us now:
مادة 31
يؤدي رئيس الجهاز والوكلاء اليمين القانونية الاتية أمام رئيس مجلس الوزراء وباقي العاملين الفنيين أمام رئيس الجهاز
أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أقوم بوظيفتي بأمانة وكتمان تام وأن أنتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة .