Call us now:
مادة 31
للأعضاء الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق في المسائل المحالة عليهم ولهم أيضاً أن يطلبوا حضور مندوبين من موظفي هذه الجهات للإدلاء بما يطلب إليهم من إيضاحات.
للأعضاء الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق في المسائل المحالة عليهم ولهم أيضاً أن يطلبوا حضور مندوبين من موظفي هذه الجهات للإدلاء بما يطلب إليهم من إيضاحات.