مادة 31

للأعضاء الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق في المسائل المحالة عليهم ولهم أيضاً أن يطلبوا حضور مندوبين من موظفي هذه الجهات للإدلاء بما يطلب إليهم من إيضاحات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *