مادة 310 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *