مادة 312 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *