مادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر أثناء المحاكمة من الأوراق المبرزة أو الشهادات المؤداة خلالها أن المتهم موضع تهمة أخرى وادعى النائب العام بها فبعد أن يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الأولى يأمر باحالته، موقوفاً اذا لزم الأمر، على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *