مادة 313 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

الشركاء المتضامنون شواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *