Call us now:
مادة 316 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
2ـ وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.