مادة 316 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يقسم رأس مال شركات التوصية المساهمة إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *