Call us now:
مادة 316 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يقسم رأس مال شركات التوصية المساهمة إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.
يقسم رأس مال شركات التوصية المساهمة إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.