Call us now:
مادة 317 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 وللمتهم إذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة وللأشخاص الذين لم يكونوا خصوماً في الدعوى لدى محكمة الجنايات أن يقدموا طلبهم التعويض الى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.