مادة 318 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *