مادة 318 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتتهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزواج أو في مرض موته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *