Call us now:
مادة 318 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتتهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزواج أو في مرض موته.
إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتتهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزواج أو في مرض موته.