مادة 319 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *