مادة 319 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الأسباب.
2 ـ إذا عجل المدعي الشخصي مبلغاً من المال لتأمين الرسوم والنفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحم به عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *