مادة 319 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق أعني أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *